من أحاديث باب (8) أن أول من جعل له النعش فاطمة عليها السلام من أبواب الدفن ما يدل على أنها أوصت بأن يجعل لها النعش وأن لا يشهد جنازتها أحد من أعداء الله وأن يتزوج علي عليه السلام بأمامة بنت أختها وفى أحاديث باب (21) استحباب الدفن في الحرمين وباب (22) حكم توجيه الميت إلى قبور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ما يدل على جواز الوصية بالنقل إلى بعض مشاهد آل الرسول والتوجيه إلى قبورهم، وما يدل على ذلك في الأبواب المختلفة أكثر من ذلك.
وفى أحاديث باب (8) أن الرجل إذا مات فأوصى بالحج وباب (18) حكم من أوصى أن يحج عنه مبهما من أبواب النيابة ما يناسب الباب.
وفى رواية أبى خالد (26) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام الذنوب التي تغير النعم، البغي على الناس (إلى أن قال) وترك الوصية حتى يحضر الموت.
وفى أحاديث باب (13) استحباب الوصية لمن أراد السفر من أبوابه ما يدل على ذلك.
وفى رواية جعفر بن حنان (8) من باب (8) حكم بيع الوقف من أبواب الوقوف قوله وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه فقال عليه السلام جائز للذي أوصى له بذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (5) أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائدة وباب (6) أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع وباب (7) أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله ما يناسب ذلك.
* (2) باب ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة وأن من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته * 529 (1) يب 173 ج 9 - فقيه 134 ج 4 - روى مسعدة بن صدقة