* (31) باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط وحكم إجارة الدار وشرط ثمر الشجرة للمستأجر وجواز استيجار المرأة للارضاع * 168 (1) البحار 289 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن كان يلزمه أن (1) يستوثق منها وان أقام البينة انه ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ (2) الدعائم 77 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
ما فعله المكترى في الدار بغير إذن صاحبها فعطبت (2) من أجل فعله فهو ضامن وان فعل ما يفعله مثله من السكان فلا ضمان عليه.
(3) فيه 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من اكترى دابة شهرا ليطحن عليها أو يعمل عملا أو يسافر سفرا ولم يبين قدر ما تطحن أو ما تحمل أو ما تمشى كل يوم فالإجارة جائزة وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها فان تعدى عليها ضمن وكذلك السفن.
(4) فيه 76 ج 2 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها شجرات فيشترط ثمرها قال: لا بأس.
وتقدم في باب (1) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ما يدل على بعض المقصود.
وفى رواية ابن قيس (8) من باب (1) استحباب إعارة المؤمن متاع البيت من أبواب العارية قوله عليه السلام ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
وفى أحاديث باب (20) ان من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا وباب (21) ان من استأجر دابة إلى