قال سألته عن جارية مدبرة أبقت (1) من سيدها مدة سنين كثيرة، ثم جاءت من بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها (2) في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا. لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الاباق التدبير.
المقنع 162 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن جارية مدبرة (وذكر نحوه وزاد: وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس).
(4) كا 200 ج 6 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا. فقيه 87 ج 3 - قال الصادق عليه السلام (وذكر مثله).
المقنع 162 - المملوك (وذكر مثله).
وتقدم في أكثر أحاديث باب (5) من لا تقبل صلاته من أبواب كيفية الصلاة ما يدل على أن الآبق لا تقبل صلاته حتى يرجع إلى مولاه ويأتي في رواية موسى من باب عدم جواز اسخاط المرأة زوجها من أبواب التزويج قوله عليه السلام ثلثه لا يقبل لهم عمل، عبد آبق.
* (40) باب أن من خاف إباق عبده جاز أن يقيده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته ويستحب عتق الآبق إذا وجد * 1053 (1) كا 199 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن فقيه 87 ج 3 - زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل (3) يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في رقبته (2) راية؟ قال: انما هو بمنزلة