* (22) باب ما ورد في أن أول من كاتب لقمان الحكيم * 1246 (1) الجعفريات 240 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال أول من هشم من العرب جميعا جدنا هاشم وأول من عرقب جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين يوم موتة وأول من ارتبط فرسا في سبيل الله تبارك وتعالى المقداد بن اسود الكندي وأول من رمى سهما في سبيل الله تبارك وتعالى سعد ابن أبي وقاص وأول شهيد في الاسلام مهجع وأول مولود في الاسلام عبد الله بن الزبير وأول من كاتب لقمان الحكيم وكان عبدا حبشيا.
أبواب الاستيلاد * (1) باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا وجواز أخذ الرجل ما وهبه لام ولده وجواز بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها * 1247 (1) يب 237 ج 8 - صا 11 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 82 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن (على - كا - فقيه) ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة. (قال الشيخ (ره) في صا - هذا الخبر عام في جواز بيع أمهات الأولاد على كل حال وينبغي ان نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت أنها أنما تباع في ثمن رقبتها).
وتقدم في أحاديث باب (5) جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها من أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود فراجع.
وفى رواية ابن بزيع (13) من باب (7) حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده من أبواب الهبات قوله يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها (إلى أن قال عليه السلام) نعم إذا كانت أم ولده.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيرها ما يدل على صدر الباب. وفى رواية أبى بصير (1) من باب (4) ان أم الولد إذا مات ولدها