علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل (عما يجوز و - كا) عما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم قرب الإسناد 6 - حدثني هارون بن مسلم قال: حدثني مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليهما السلام (وذكر نحوه) (2) الدعائم 96 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يلغز في الايمان وقال: إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف، وان كان ظالما فعلى نية المستحلف. قال جعفر بن محمد عليهما السلام: اليمين على ما يستحلف الطالب.
ولاحظ باب (17) ان اليمين لا تنعقد في غضب وباب (36) حكم من حلف ونسي ما قال.
* (24) باب أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضمير 1508 (1) كا 444 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال: اليمين على الضمير (2) فقيه 233 ج 3 - سأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف قال: اليمين على الضمير - يعنى على ضميره المظلوم.
(3) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 444 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه