ويأتي في رواية ابن بكير من باب انه يشتري في صحة الطلاق البلوغ قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم وفى رواية سماعة قوله عليه السلام إذا طلق الغلام للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس.
* (48) * باب ان من أعتق ثلاثة من مماليكه وكان له أكثر من ذلك فقيل له أعتقت مماليك فقال نعم لم يعتق غير الثلاثة * 1076 (1) يب 226 ج 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة فقيه 68 ج 3 - عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له:
أنتم أحرار وكان له أربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليك؟
قال: نعم أيجب العتق لأربعة (1) حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال انما يجب العتق لمن أعتق.
* (49) باب ان المنبوذ حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته * 1077 (1) يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فقيه 86 ج 3 - حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ (2) حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وان شاء لغيرهم (2) يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا يشرى.
(3) يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى