بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه، فبرئ فقال: يا إسحاق لمن جعلته قال: قلت:
- جعلت فداك - للامام قال: نعم. هو لله وما كان لله فهو للامام.
وتقدم في أحاديث باب (6) أن ما كان لله تبارك وتعالى من حق فهو لرسوله وما كان للرسول فهو للامام من أبواب من يستحق الخمس ما يناسب ذلك.
* (19) باب أن من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ 1643 (1) كا 455 ج 7 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب 303 ج 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد فقيه 238 ج 3 - نوادر أحمد بن محمد 43 - عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها، فجعلت لله على نذرا ان هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر (على - فقيه - نوادر) فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني: ان كانت حاضت قبل النذر فلا (نذر - فقيه - نوادر) عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك (2) يب 313 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة جميعا عن العلاء عن نوادر أحمد بن محمد 43 - محمد بن مسلم (عن أحدهما عليه السلام - يب) قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت فجعل لله (عليه - نوادر) عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين، وهو لا يعلم قال عليه السلام: ليس عليه شئ. ك 86 ج 16 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام (وذكر نحوه).
* (20) باب ما ورد في كراهة ايجاب الشئ على النفس بالنذر وشبهه