عموماتها أن المرأة لها أن تتصدق من مالها وتهب وفى رواية ابن سنان (1) من باب (37) صحة العتق بالإشارة مع العجز قوله عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها.
* (13) باب جواز اعطاء فقراء بنى هاشم من الصدقات المندوبة ومن الوقف على الفقراء * 387 (1) كا 65 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن يب 238 ج 9 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء وأن محمد بن إبراهيم أشهد (نى - كا) على نفسه بمال ليفرق إخواننا (1) وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف إسحاق انما هو صدقة فكتب عليه السلام: فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم (رض) وما أشهد لك بذلك (من - يب) محمد بن إبراهيم (رض) وما استأمرت (2) فيه من ايصالك (3) بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بنى هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته ان شاء الله.
وتقدم في أحاديث باب (22) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك فراجع.
وفى أحاديث باب (18) استحباب الصدقة على فقراء المؤمنين و استحباب صلة آل محمد من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في كتاب الزكاة ما يناسب الباب.