رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: ان (كان - يب) حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي (1) بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني (2) رجل مسلم صادق فقال لي: انه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي (1) فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه (3) أن (له - كا) عندي شيئا فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال (4).
ويأتي في رواية ابن خالد (4) من باب (45) أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث قوله فكتب لها ما أثابها (أبانها - خ) به سيدها في حياته معروف ذلك يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.
* (17) باب حكم شهادة المرأة في الوصية * 622 (1) كا 4 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي يب 180 ج 9 - 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - الحسين بن سعيد (عن ابن أبي عمير - يب ج 9) عن فقيه 142 ج 4 - حماد (ابن عثمان (5) - يب ج 9) عن ربعي (ابن عبد الله - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى (ليس معها رجل - كا - فقيه - يب ج 9) فقال يجاز (6) (في - صا - فقيه) ربع ما أوصى (7) (بحساب شهادتها - كا - يب - صا) (2) كا 4 ج 7 - يب 180 ج 9 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال:
في وصية لم يشهدها الا امرأة فأجاز شهادة المرأة (8) في الربع