أبي عبد الله عليه السلام (مثله). فقيه 193 ج 3 - روى أبان عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) (2) الدعائم 490 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك. ثم أفلس أو غاب أو مات قال: يأخذ صاحب العارية عاريته ويطلب الرجل بدينه صاحبه.
وتقدم في رواية ابن سعيد (1) من باب (15) حكم من رهن مال الغير بغير اذنه من أبواب الرهن قوله رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار قال عليه السلام يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين.
ويأتي في أحاديث باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه من أبواب الغصب ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن أبي رافع من باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية من أبواب حد السرقة قوله فبعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال لي أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع فقلت له معاذ الله أن أخون المسلمين فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم الخ.
(4) باب ان العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا * 25 (1) الدعائم 489 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا الا ما ملكه المعير وأباحه له ولا يزول شئ من ملكه عنها بعاريته إياها.
* (5) باب أن من أذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له أن ينزع ذلك الحمل أم لا؟ * 26 (1) الدعائم 524 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام