تفسير العياشي 244 ج 2 - عن إسماعيل بن همام الكوفي قال: قال الرضا عليه السلام في رجل (وذكر نحوه).
(17) إرشاد المفيد 118 - ورووا أن رجلا حضرته الوفاة فوصى بجزء من ماله ولم يعينه، فاختلف الوراث في ذلك بعده، وترافعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقضى عليهم باخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ". وقضى عليه السلام في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فلما مضى اختلف الورثة في معناه، فقضى عليهم باخراج الثمن من ماله، وتلا قوله تعالى:
" انما الصدقات للفقراء والمساكين " - إلى آخر الآية - وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
(18) يب 210 ج 9 - صا 133 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسين بن خالد فقيه 152 ج 4 - روى البزنطي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه (حمله الشيخ (ره) على الاستحباب). المعاني 218 - العيون 308 ج 1 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن (محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري (1)) قال: حدثني أبو عبد الله الرازي (وذكر مثله سندا ومتنا).
* (36) باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه * 695 (1) تفسير العياشي 90 ج 2 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله