889 (1) كا 179 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو قال: عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب يب 222 ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟
قال: لا. فقيه 69 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام يعقوب بن شعيب عن رجل (وذكر مثله) (2) المقنع 156 - إذا أعتق الرجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك.
* (10) باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البر به والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتى يستغنى وأنه لا بأس للرجل أن يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني * 891 (1) كا 181 ج 6 - يب 218 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة (1) ولا حيلة له فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له (2) تنبيه الخواطر 57 ج 1 - عن المعذور (2) بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر (رض) بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا: لو أخذت