عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
العوالي 442 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله (مثله).
(3) العوالي 442 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله: لا انكار بعد اقرار.
وتقدم في رواية سماعة (2) من باب (10) حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام اذاهم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وفى أحاديث باب (24) ان الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار من أبواب العتق ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وسائر الأحاديث المربوطة بأبواب الاقرار ما يناسب ذلك وفى رواية السكوني من باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك من احكام الأولاد قوله عليه السلام إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه ابدا.
وفى أحاديث باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن علي عليه السلام وغيرها من أبواب كيفية الحكم وباب ان من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه من أبواب الحدود وباب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد وباب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله الا الامام مع الاقرار وباب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة من أبواب حد الزنا وباب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات وباب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت لزمها حد الزنا والقذف وباب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا من أبواب اللواط وباب ان من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف وغيرها مما وردت في الأبواب المختلفة في القضاء والحدود والقصاص ما يدل على ذلك.
* (2) باب أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره إذا كان مأمونا مصدقا *