في (1) ماله ثلث أو ربع فقتل (2) الرجل خطأ - يعنى - الموصى فقال تحاز لهذه الوصية من ميراثه (3) ومن ديته. يب 207 ج 9 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال قلت له (وذكر مثله).
(3) يب 207 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة (غير - يب) مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصى فودى (4) فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى المقنع 165 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله) إلا أن فيه بدل قوله (فودى) فأخذت ديته.
وتقدم في أحاديث باب (21) أن المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك مالا يجب قضاء دينه من ديته من أبواب الدين ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية إسحاق من باب أن حكم الدية حكم مال الميت من أبواب موانع الإرث قوله صلى الله عليه وآله إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال.
* (4) باب أن من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت أم لا؟ * 534 (1) يب 144 ج 9 - فقيه 177 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن عمرو بن علي (5) بن عمر عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت اليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر (6) بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب