(2) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 184 ج 9 - صا 140 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن فقيه 155 ج 4 - محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى (بن عبيد - فقيه) عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك (1) في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك، وتمضى المرأة الوصية، ولا تنتظر الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك، وتمضى المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبى، فإذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى الا ما (2) كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت. المقنع 164 - فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى الرجل إلى المرأة وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام (وذكر نحوه).
(3) فقيه 176 ج 4 - روى علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين عليها السلام مع أمير المؤمنين عليه السلام؟
قال: نعم قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين.
ويأتي في أحاديث باب (61) وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ما يناسب الباب.
* (21) باب أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة وعليهما إنفاذ الوصية معا وليس للمديون أن يؤدى ما عليه إلى بعض الأوصياء * 641 (1) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى قال فقيه 151 ج 4 - كتب محمد بن الحسن (الصفار (رض) - فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام: رجل (مات و - كا) أوصى إلى رجلين أيجوز