* (11) باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه * 903 (1) كا 181 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وصفوان (1) بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبى يعتقه الرجل؟ فقال:
نعم قد أعتق علي عليه السلام ولدانا كثيرة (2) الدعائم 302 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام أنهما سئلا عن عتق الأطفال فقالا: أعتق على ولدا كثيرة قال جعفر بن محمد عليهما السلام وهم عندنا مكتوبون مسمون.
(3) يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 196 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر فقيه 85 ج 3 - روى عن علي بن جعفر عن أخيه (أبى الحسن - كا - يب) موسى (2) (بن جعفر - فقيه) عليه السلام قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا؟ قال: أعتق من أغنى نفسه، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد.
(4) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل عتق رقبة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا قال: أعتق من أعتق نفسه الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد.
(5) يب 218 ج 8 - (محمد بن يعقوب - معلق) عن كا 181 ج 6 - محمد (بن يحيى - كا) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى من منصور (بن حازم - كا) عن هشام بن سالم (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال: سألته عمن أعتق النسمة (3) فقال: أعتق من أغنى نفسه.