* (54) باب ما ورد في أن من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها يجزيه عتق الأطفال * 1094 (1) يب 236 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 93 ج 3 - (محمد بن عيسى - فقيه) العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك: الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع (قال - يب) فقال:
عليكم بالأطفال فأعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك والا لم يكن عليكم شئ (1).
* (55) باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا اليه * 1095 (1) يب 237 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه (2) وكان موافقا له وكان محسنا اليه فلا يبيعه ولا كرامة له.
* (56) باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق 1096 (1) فقيه 89 ج 3 - روى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ادع بهذا الدعاء للآبق واكتبه في ورقة (اللهم، السماء لك والأرض لك وما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به (3)) وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوى (4) فيه بالليل (2) فقيه 88 ج 3 - روى عن أبي جميلة عن عبد الله ابن أبي يعفور