وفى رواية عمار 3) من باب (5) ان من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية قوله عليه السلام الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به.
وفى رواية عمار (22) قوله الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جايز له.
وفى باب (9) ان من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت.
وباب (10) ان من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق وباب (18) حكم المملوكين إذا ادعيا أن مالكهما اعتقهما ما يناسب الباب. وراجع باب (50) حكم من أعتق بعض مملوكه من أبواب العتق.
* (12) باب أن للموصى أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرة * 587 (1) كا 12 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يب 190 ج 9 - فقيه 147 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - فقيه) عن (عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام: ان المدبر من الثلث، وان للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت (2) كا 13 ج 7 - يب 190 ج 9 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام للرجل أن يغير (من - يب - فقيه) وصيته فيعتق من كان أمر بملكه (1) ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت (ويرجع فيه - يب) فقيه 147 ج 4 - في رواية يونس بن