ويأتي في رواية ابن خالد (4) من باب (45) أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث قوله فكتب لها ما أثابها بها سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.
وفى رواية عبد الرحمن من باب ما تجوز شهادة النساء فيه من أبواب الشهادات قوله سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها الا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة وفى رواية ابن سنان (سليمان - خ) نحوه، وفى رواية ابن قيس قوله فقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية، وفى رواية ربعي قوله عليه السلام يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها، وفى رواية ابن بزيع قوله امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقيق لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد الا النساء قال لا تجوز شهادة النساء في هذا. ولا حظ سائر أحاديث هذا الباب فان لها مناسبة بالمقام.
* (18) باب حكم المملوكين إذا ادعيا أن مالكهما أعتقهما وأشهدهما أن حمل جاريته منه وأنكر الورثة واسترقوهم ثم أعتقا بعد فشهدوا على ما قال مولاهما الأول * 629 (1) كا 20 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 222 ج 9 - صا 136 ج 4 - أحمد بن محمد عن فقيه 157 ج 4 - (الحسن بن علي - فقيه) بن فضال عن داود عن فرقد (1) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله تعالى وأشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه منى، فولدت غلاما،