نفر (1) فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته (في نصيبه - فقيه) واستسعى (2) العبد فيما كان للورثة. المقنع 156 - ان ترك مملوكا (وذكر نحوه) (2) كا 43 ج 7 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة (3) أنه حر فقال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته (في نصيبه - كا) واستسعى (4) (العبد - يب) فيما كان لغيره من الورثة. يب 246 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل هلك (وذكر مثله).
(3) كا 42 ج 7 - يب 163 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن فقيه 170 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - فقيه) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان أباه اعتقه قال تجوز عليه شهادته ولا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
(4) الدعائم 308 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا شهد بعض الورثة أن الموروث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه.
ويأتي في باب (4) أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو عتق لزمه ذلك من أبواب الاقرار ما يدل على ذلك.
* (45) باب أن الميت إذا لم يدع وارثا سوى المملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة * 1068 (1) يب 247 ج 8 - صا 178 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب