* (2) باب ان المحق يستحب له ان يختار الغرم على اليمين اجلالا لله تبارك وتعالى والمدعى يستحب له ان يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيما لله عز وجل * 1348 (1) كا 435 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 283 ج 8 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير (عن أبي عبد الله (ع) - يب) قال حدثني أبو جعفر (ع): أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال: من " بنى حنيفة " فقال له مولى له يا ابن رسول الله:
ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه (1) فقال له أمير المدينة: يا علي، اما أن تحلف واما أن تعطيها (حقها - خ كا) فقال لي: قم يا بني فأعطها أربعمائة دينار فقلت له: يا أبه - جعلت فداك - ألست محقا؟! قال بلى (يا بني - كا) ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر. نوادر أحمد بن محمد 49 - القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج (وذكر نحوه) (2) فقيه 233 ج 3 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده. (يعنى يعوضه الله تعالى في الدارين أو في أحدهما).
كا 435 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 283 ج 8 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك (شئ - يب) فأراد أن يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف وان كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.
(4) يب 193 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن