* (14) باب ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده * 1443 (1) يب 285 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 439 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يمين للولد (1) مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده (2) يب 285 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 440 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك (2) مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (رحم - كا) ويأتي مثله في رواية منصور من باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين عن فقيه وأمالي الشيخ وأمالي الصدوق. نوادر أحمد بن محمد 26 - ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. الجعفريات 113 - في حديث مثله.
(3) فقيه 265 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي لا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.
(4) الخصال 621 - في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها.
* (15) باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم