شكونا، ويفسر ذلك لنا نعمل عليه - ان شاء الله تعالى -) فأجاب عليه السلام: (ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته وذلك أن ولده ولد من بعده).
وتقدم في رواية الحسين (12) من باب (5) أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد قوله رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب عليه السلام أطلق لهم.
* (8) باب ما ورد فيمن أوصى ان مماليكي أحرار وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في شركة رجل آخر * 563 (1) كا 20 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر يب 222 ج 9 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه و (له - كا يب) مماليكه في شركة رجل آخر فيوصى في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة فكتب (1) عليه السلام يقومون عليه ان كان ماله يحتمل ثم فهم أحرار. فقيه 158 ج 4 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أحمد بن زياد قال سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله الا ان فيه مماليكي أحرار ما خلا مماليكي الذين في الشركة.
* (9) باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى وان كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق * 564 (1) كا 27 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 169 - 218 ج 9 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم. قال: