الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده، فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه (1) شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم. يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا. (حمله الشيخ (ره) في صا على ما إذا كان الولد كبيرا).
ويأتي في أحاديث باب (7) حكم الرجوع في الهبة والنحل ما يناسب ذلك.
* (4) باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية وكراهة ذلك مع عدمها * 411 (1) كا 10 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار فقيه 144 ج 4 - عن (عبد الله بن محمد - فقيه) الحجال عن ثعلبة (بن ميمون - فقيه) عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: نعم. ونساءه (2) فقه الرضا عليه السلام 299 - ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض. المقنع 165 - ولا بأس (وذكر نحوه إلا أن فيه في الميراث).
(3) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس. البحار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).
(4) يب 199 ج 9 - صا 128 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن