فليأت جاريته إذا كان (الجد - كا - يب ج 9) هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه (1).
(11) يب 190 - 243 ج 9 - يونس (ابن عبد الرحمن - خ) عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن (موسى - خ) عليه السلام فقلت: ان أبى أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن قال قلت: فإنها أقل، قال: فقال: وان قل.
(12) فقيه 173 ج 4 - ئل 387 ج 13 - محمد بن يعقوب (الكليني - فقيه) عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام: رجل أوصى (جعلني الله فداك - فقيه) بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى وأعطى من حرم، أيجوز له ذلك؟ فكتب عليه السلام: هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن قيس (1) من باب (60) ان الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى له قوله عليه السلام فالوصية لوارث الذي أوصى له الا ان يرجع في وصيته قبل موته.
وفى رواية الدعائم (9) من باب (1) معنى التدبير من أبوابه قوله عليه السلام أنما هو كرجل أوصى بوصية فأن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفى رواية أبان (1) من باب (2) حكم أولاد المدبرة قوله أيجوز للذي دبر أنهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج قال نعم.
* (13) باب جواز الوصية للوارث * قال الله الحكيم في سورة البقرة (2) كتب عليكم إذا حضر أحدكم