عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته (1) عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال ليس عليها شئ.
وتقدم في باب (15) أن اليمين لا ينعقد في معصية وباب (18) أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة من باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لم يلزم الشرط من أبواب المهور قوله فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا (إلى أن قال عليه السلام) فان ذلك ليس بشئ وليس عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ ولاحظ سائر أحاديث الباب.
* (35) باب أن من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف أن لا يمسها أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له * 1543 (1) يب 301 ج 8 - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف أن يصيبها حراما وأعتق كل مملوك له وحلف بالايمان أن لا يمسها أبدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناج أن يطأها فقال: انما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.
* (36) باب حكم من حلف ونسي ما قال * 1544 (1) فقيه 233 ج 3 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قاله قال: هو على ما نوى.
قرب الإسناد 121 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل (وذكر نحوه).
وتقدم في باب (24) أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه