(2) فيه 160 ج 4 - امتحان الفقهاء: رجل كان له ثلاثة أعبد، اسم كل واحد منهم ميمون، فلما حضرته الوفاة قال: ميمون حر وميمون عبد ولميمون مائة دينار، من الحر؟ ومن العبد؟ ولمن المائة دينار؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل، ويقترع الباقيان، فأيهما وقعت القرعة في سهمه فهو عبد للذي صار حرا، ويبقى الثالث مدبرا لا حر ولا مملوك، ويدفع اليه المائة دينار بالمأثور عن زين العابدين عليه السلام.
(3) فيه 358 ج 4 - امتحان الفقهاء: رجل حضرته الوفاة فقال عند موته: لفلان عندي ألف درهم الا قليلا كم القليل؟ قال: القليل هو النصف لقوله تعالى: " يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه " بالأثر عن الرضا عليه السلام.
* (41) باب حكم من أوصى لهم جدهم بسهم أبيهم وحكم من أقر لأولاده بضيعة * 714 (1) كا 45 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 9 - سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان، فمات أحدهما وله ولد ذكور وأناث، فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع عليه السلام: ينفذون وصية جدهم كما أمر ان شاء الله. قال: وكتبت اليه رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام:
ينفذون (فيها - كا - يب) وصية أبيهم على ما سمى، فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل (وسنة نبيه صلى الله عليه وآله - كا) ان شاء الله. فقيه 155 ج 4 - وكتب سهل بن زياد الادمي إلى أبي محمد عليه السلام: رجل له ولد ذكور وإناث فأقر بضيعة (وذكر مثله) إلا أنه قال ردوها على كتاب الله.