" كتاب السكنى والحبس وأبوابها " * (1) باب استحباب التطوع بالسكنى والحبس للمؤمن * 388 (1) كا 525 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى المحاسن 611 - البرقي عن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال إن أبا الحسن عليه السلام اشترى دارا وأمر مولى له (أن - كا) يتحول إليها، وقال: ان منزلك ضيق فقال: قد أحدث (1) هذه الدار أبى فقال أبو الحسن عليه السلام: ان كان أبوك أحمق ينبغي (2) أن تكون مثله (2) الدعائم 340 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: الصدقة والحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما.
وتقدم في أحاديث باب (87) قضاء حاجة المؤمن من أبواب العشرة ما يناسب ذلك بالعموم والاطلاق.
وفى رواية مفضل (63) من باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه قوله من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياها قال الله عز وجل " يا ملائكتي أبخل عبدي على عبدي بسكنى الدار الدنيا وعزتي وجلالي لا يسكن جناني أبدا " ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام، وباب عدم جواز بيع الوقف من أبواب الوقوف.
ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل على ذلك.
* (2) باب ان السكنى تابعة لشروط المالك وان الناس فيها عند شروطهم ومن أسكن رجلا ولم يوقت يخرجه إذا شاء * 390 (1) كا 33 ج 7 - حميد بن زياد عن يب 139 ج 9 - صا 103 ج 4 - الحسن بن (محمد بن - كا - صا) سماعة عن غير واحد (3) عن أبان فقيه 186 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن أبان (بن عثمان - فقيه)