* (42) باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله * 715 (1) كا 45 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 9 - سهل بن زياد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب يب 325 ج 9 - الحسن بن سماعة عن فقيه 154 ج 4 - الحسن بن محبوب عن (على - يب 325 - فقيه) بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
* (43) باب حكم من أوصى لقرابته وحكم من أوصى بان هذا المال لفلان ولم يأمره بأمر * 716 (1) يب 215 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة؟ يعطى من كان بينه قرابة، أولها حد ينتهى اليه؟ رأيك - فدتك نفسي - فكتب عليه السلام إن لم يسم أعطاها قرابته (1).
قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب (2) قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل أوصى (وذكر نحوه) (2) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص (3) عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله إلى رجل من التجار فقال: ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه اليه يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ولا يدرى