على الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر (1) قسمه فعلى المقسم كفارة يمين. قال الشيخ (ره) في صا - فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (10) من باب (27) أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح قوله عليه السلام في الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة الخ.
* (30) باب حكم من سأل الناس بوجه الله تعالى * 1534 (1) فقيه 228 ج 3 - نوادر أحمد بن محمد 40 - محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له امرأته أسألك بوجه الله الا ما طلقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها ك 76 ج 16 - كتاب العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام (وذكر مثله).
* (31) باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور * 1535 (1) يب 287 ج 8 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن فقيه 228 ج 3 - حماد بن عثمان عن محمد ابن أبي الصباح (2) قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا (شرى - خ) فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل (3) ما ترى أنه (4) يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا قما ترى؟ قال: احلف له. نوادر أحمد بن محمد 29 - عن حماد بن