عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم العمل بالشرط وفى أحاديث باب (ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (30) باب ما ورد في ضمان كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والصانع والبيطار ونحوهم وحكم ما إذا سرق المتاع عندهم أو تلف وكراهة قول الصناع للمراجعين اليوم والغد 143 (1) كا 241 ج 5 - يب 219 ج 7 - صا 131 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (2) يب 220 ج 7 - صا 132 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
(3) فقيه 161 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده قال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.
(4) الجعفريات 119 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: من تطبب (1) أو تبيطر (2) فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن.