قد نقصته أجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك (لك - كا) ويرى أنك قد زدته (2) كا 289 ج 5 - يب 211 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب) قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
(3) فقيه 5 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفأر في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته.
(4) العوالي 253 ج 3 - وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره.
وتقدم في أحاديث باب (4) أنه تجب الجمعة جماعة على جميع الناس من أبواب صلاة الجمعة ما يمكن أن يستدل به على ذلك لأنه لا يجوز لاحد أن يمنع عن اتيان الواجب وفي رواية الجعفريات (1) من باب (6) حرمة حبس الأجير عن الجمعة قوله عليه السلام من استأجر أجيرا فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم وإن لم يحبسه عن الجمعة اشتركا في الاجر وفي نوادر الراوندي مثله.
* (4) باب استحباب دفع الأجرة الأجير قبل أن يجف عرقه وجواز شروط ما يحل اشتراطه في الإجارة وجواز أخذ الأجرة قبل العمل * 43 (1) كا 289 ج 5 - يب 211 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته (2) كا 289 ج 5 - محمد بن يحيى عن - يب 211 ج 7 - أحمد بن