صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع به؟ قال: يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره. وعنه عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل، بل احتاج إلى السلف والعينة (يجرى - يب) على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان أصابهم بعد ذلك يجر (1) عليهم لما فاتهم من السنين الماضية؟ (أم لا؟ - يب) فقال: كأني لا أبالي ان أعطاهم، أو اخذ (2) ثم يقضى و (عنه - كا) عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث (فقال - كا) للوصي أن يعزل (3) أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال نعم.
كذا ينبغي يب 237 ج 9 - أحمد بن محمد عن سعد بن الأحوص القمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل (وذكر مثله).
* (44) باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا * قال الله تعالى في سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (180).
الرعد (13) والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون يوم الحساب (21).
718 (1) كا 55 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن هشام بن أحمر وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن يب 246 ج 9 - فقيه 172 ج 4 - (محمد - يب - فقيه) ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد (جميعا - كا) عن سالمة (4) مولاة (ولد - يب - فقيه) أبى عبد الله عليه السلام قالت: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين