وتركه، لمن يكون ميراثه؟ (1) قال: فقال: ان كانت الرقبة التي (كانت - خ) على أبيه في ظهار (2) أو شكر أو (كانت - فقيه) واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه (قال - خ) وان كان توالى (3) قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته (وجريرته - فقيه) وحدثنه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال: وإن لم يكن توالى إلى أحد (من المسلمين - كا) حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبو أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت (من الرجال - يب - صا - كا) قال ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
* (35) باب أن المعتق واجبا سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام وكذا لو تبرء المولى من جريرته * 1027 (1) كا 171 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي يب 255 ج 8 - الحسين بن سعيد فقيه 80 ج 3 - عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال: يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه (قال - فقيه) قلت (له - كا) فان سكت حتى يموت ولم يتول أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
كا 172 ج 7 - علي بن إبراهيم [عن أبيه] عن محمد بن عيسى بن