أعلمه لم يدعه قال: إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله (1) فليخرج ولا شئ عليه (2) كا 460 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع ولا يدرى ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية قال: ليس بشئ.
وتقدم في باب (18) ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وباب (27) ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
* (29) باب حكم من حلف على الرجل * 1531 (1) كا 462 ج 7 - يب 294 ج 8 - صا 41 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شئ انما أراد اكرامه (2) يب 287 ج 8 - صا 40 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن (عبد الله - صا) ابن سنان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا. نوادر أحمد بن محمد 30 - عن أبان عن زرارة وعبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال:
سألنا أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
(3) يب 292 ج 8 - صا 41 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن