من أبواب العشرة ما يدل على حكم الاستثناء في الكتابة.
* (38) باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا للخدعة في الحرب * 1566 (1) يب 163 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم كا 460 ج 7 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدى عدى بن حاتم عن أبيه عن جده عدى (بن حاتم - يب) وكان مع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه (1) أن أمير المؤمنين (2) عليه السلام قال (في - كا) يوم التقى هو ومعاوية بصفين ورفع (3) بها صوته ليسمع أصحابه: والله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم يقول (4) في آخر قوله: ان شاء الله - يخفض (5) بها صوته - وكنت قريبا منه فقلت: يا أمير المؤمنين انك حلفت على ما فعلت (6) ثم استثنيت فما أردت بذلك فقال (لي - كا) ان الحرب خدعة وأنا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا وكي يطمعوا (7) فيهم فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم ان شاء الله، وأعلم أن الله جل ثناؤه قال لموسى عليه السلام حيث أرسله إلى فرعون " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى عليه السلام على الذهب تفسير القمي 60 ج 2 - حدثني هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني رجل من بنى عدى بن حاتم عن أبيه عن جده عدى بن حاتم - وكان مع على صلوات الله عليه وآله في حروبه - ان عليا عليه السلام قال ليلة الهرير بصفين (وذكر نحوه إلى قوله: بعد اليوم ان شاء الله). ك 75 ج 16 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عدى بن حاتم عن أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه) إلى