لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال يضر ذلك بهم ويشق عليهم قلت نعم يشق عليهم قال فليشتر لهم ولا شئ عليه.
وتقدم في باب (16) ان من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهم من أبواب الايمان ما يدل على ذلك.
* (6) باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر مكانه كبشا * 1616 (1) يب 317 ج 8 - صا 47 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال (له - صا) انى نذرت أن أنحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا، ففعلته (فقال عليه السلام - يب) قال علي عليه السلام: اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين (2) الخصال 156 - حدثنا أحمد بن هارون الفامي وجعفر بن محمد بن مسرور (رض) قالا: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة (1) عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله عز وجل: " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " والسهام ستة ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال:
فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه، ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر ان يرزقه الله غلاما أو يذبحه قال:
فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه، فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله فخرج السهام