(5) يب 169 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز.
(6) كا 26 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج يب 232 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام: هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: (له - يب ج 8) بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك (1) يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت فسألهما (عيسى بن موسى - كا) (2) عن ذلك فقال: ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها (3) إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم (4) وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين (كثير - يب ج 9) يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال: سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول، والله ما قلته الا طلب خلافي فقال (لي - يب ج 8) (أبو عبد الله عليه السلام - كا - يب ج 9) فعن رأى أيهما صدر (الرجل - يب ج 9) (قال - كا - يب ج 9) قلت: بلغني أنه أخذ برأى ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال:
فمع أيهما من قبلكم قلت (له - كا) مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأى ابن شبرمة بعد ذلك (قال - يب ج 9) فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب ج 9) أما والله ان الحق لفي الذي (5) قال ابن أبي ليلى