ان يأخذها معا أو يتركها معا وانه لا ضرر في الشفعة ولا ضرار * 278 (1) الدعائم 91 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن البيع يقع على المشارع والمقسوم صفقة (1) واحدة هل للشفيع أن يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم قال لا، انما له الصفقة بكمالها ما كان فيها من مشاع ومقسوم فان أراد أخذها أخذها معا والا سلمها (2) معا.
* (7) باب ما ورد في أن المشترى إذا قال للشفيع اشتريت بكذا وكذا فسلم الشفيع له الشفعة ثم علم أنه اشتراه بأقل فله الرجوع بالشفعة * 279 (1) الدعائم 91 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قام الشفيع على المشترى فقال اشتريت بكذا وكذا فسلم له الشفعة ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك قال له الرجوع ان أحب القيام بشفعته.
* (8) باب ان ما وضع البايع عن المشترى وضع عن الشفيع إذا كان مثله يوضع بين المتبايعين * 280 (1) الدعائم 92 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا وضع البايع عن المشترى بعد عقد الشراء ما يوضع مثله بين المتبائعين وضع مثل ذلك عن الشفيع وان كان الذي وضع مالا يوضع فإنما هو هبة للمشترى وليس يوضع ذلك عن الشفيع.
* (9) باب ان الشفيع إذا أوجب اخذ الشقص على نفسه هل له الرجوع أم لا * 281 (1) الدعائم 92 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قام الشفيع على المشترى وأوجب أخذ الشقص (3) على نفسه ثم رجع من ذلك وطالبه المشترى فإنه يلزمه.