وقد عتق منه بقدر ذلك؟ فتبسم صلوات الله عليه وقال: هذه وصية ولا وصية لمملوك قيل: فان كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة؟ قال: كذلك يباع العبد فيعطى الغرماء أربعمائة والورثة ما بقي قيل: فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة؟ قال: ومن هاهنا أتيتم جعلتم الأشياء شيئا واحدا، ولم تعرفوا السنة إذا اعتدل مال الورثة والغرماء، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته، فالآن يوقف هذا المملوك على ثلاثمائة للغرماء ومائتين للورثة، وقد ملك سدسه ثم يخرج حرا.
* (10) باب أن من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق * 573 (1) كا 17 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين يب 194 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسين (1) عن علي بن أسباط عن فقيه 157 ج 4 - علا بن رزين (القلا - يب - صا) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه (2) وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي (2) كا 17 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 219 ج 9 - صا 135 ج 4 - فقيه 158 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - فقيه) عن (أبى همام - فقيه) إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا (له - كا) فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف يصنع (في وصيته؟ - كا - يب - فقيه) فقال:
يبدأ بالعتق فينفذ (ه - كا).
(3) كا 16 ج 7 - يب 219 ج 9 - على (ابن إبراهيم - كا) عن أبيه