يجمع (1) المسلمين ولا حيوان. وروى أنه ليس في الطريق شفعة ولا في النهر ولا في الرحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم.
* (2) باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة * 271 (1) يب 167 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن فقيه 47 ج 3 - الحسن بن محبوب قرب الإسناد 77 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز (2) وجوهر (قال - قرب الإسناد) فقال ليس لاحد فيها شفعة (2) الدعائم 91 ج 3 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اشترى حصة برقيق أو متاع بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك فليس فيه شفعة.
(3) يب 167 ج 7 - فقيه 47 ج 3 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر (3) عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
(4) الدعائم 89 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي (4) صلوات الله عليهما أنه قال إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته فلا شفعة فيها.
* (3) باب أن من طلب الشفعة فذهب على أن يحضر الثمن انتظر به ثلاثة أيام وان طلب الاجل إلى أن يحمل الثمن من بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والمجئ وزيادة ثلاثة أيام فان أخر فلا شفعة له * 275 (1) يب 167 ج 7 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن