* (46) باب حكم من أوصى لمواليه وموالياته * 726 (1) يب 215 ج 9 - فقيه 173 ج 4 - محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتي، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون (في - يب) مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون (2) يب 244 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام: رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه.
(3) كا 45 ج 7 - محمد بن يحيى قال: يب 215 ج 9 - فقيه 155 ج 4 - (و - فقيه) كتب محمد بن الحسن (الصفار (رض) - يب - فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام: رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته (1) الذكر والأنثى فيه سواء أو " للذكر مثل حظ الأنثيين " من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به ان شاء الله.
* (47) باب ما ورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبده * 729 (1) الدعائم 362 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أوصى بثلث ماله لعبده فإنه يقوم، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الباقي، وان كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع اليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث الا دون السدس لم تكن له وصية.
* (48) باب ان المكاتب إذا أوصى أو أوصى له صحت بقدر ما أعتق منه 730 (1) كا 28 ج 7 - يب 223 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن فقيه 160 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن