قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (2) الدعائم 363 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا يزيل الوصي عن الوصية الا ذهاب عقله أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة، والسلطان وصى من لا وصى له، والناظر لمن لا ناظر له.
وتقدم في رواية ابن رئاب (1) من باب (5) جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم من أبواب البيع قوله عليه السلام لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم الخ.
ولا حظ باب (6) أن الأيتام إذا لم يكن لهم وصى ولا ولى جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة.
* (76) باب ما ورد في أن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي * 820 (1) الدعائم 364 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: من أوصى بوصية وترك ورثة غيبا (1) فرفع صاحب الوصية ذلك إلى القاضي فان القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي.
* (77) باب حكم من أوصى اليه بعتق نسمتين بمبلغ معين فاشترى واحدة واعتقها ولا يصيب بما بقي من المال نسمة أخرى * 821 (1) ك 143 ج 14 - كتاب عبد الله بن يحيى الباهلي قال:
حدثني عبد الحميد بن غواص الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أوصى إلى بنسمتين، فاشتريت واحدة فأعتقتها، وبقيت الأخرى وليس أصبت بما بقي نسمة فقال: انظر مكاتبا فضلت عليه فضلة من نجومه (2) ففكه بها.