* (7) باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة * 1194 (1) يب 269 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 76 ج 3 - معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل (1) كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله الا أكله (2) من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال:
إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر (3) قيل: فان (كان - يب - فقيه) المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح (4) أو يمضى على النكاح الأول؟
قال: يمضى على نكاحه.
المقنع 159 - ان كاتب رجل عبدا على نفسه (وذكر نحوه) (2) المقنع 159 - المكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه ولو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح (5) الا باذنه حتى يؤدى مكاتبته لما جاز له أن يبرح الا باذنه.
(3) الدعائم 312 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا بأذن الذي كاتبه حتى يؤدى مكاتبته قال: يلزمه ذلك إذا اشترط عليه فان نكح فنكاحه فاسد مردود إلا أن يعتق فيمضى على نكاحه.
(4) كا 186 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب 268 ج 8 - ابن محبوب عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه