عن عاصم (بن حميد - صا) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده (2) يب 216 ج 9 - صا 134 ج 4 - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا وصية لمملوك. (حمله الشيخ (ره) على أحد شيئين:
أحدهما أنه لا وصية لمملوك من غير اذن مولاه، وثانيهما: أنه لا يجوز للمملوك ان يوصى لأنه لا يملك شيئا).
الدعائم 362 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهم انهم قالوا: لا وصية للمملوك.
وتقدم في أحاديث باب (2) أن الرق محجور عليه في التصرف من أبواب الحجر ما يدل على ذلك وفى رواية عبد الرحمن (6) من باب (9) من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه بقدر نصف التركة من أبواب الوصايا قوله عليه السلام أن العبد لا وصية له انما ماله لمواليه.
ويأتي في باب (18) ان المكاتب المبعض ان أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية من أبواب المكاتبة ما يدل على ذلك.
* (75) باب ما ورد فيمن يتولى قسمة أموال من مات بلا وصية وله أولاد صغار وكبار ومن وصى من لا وصى له وما يزيل الوصي عن الوصية * 818 (1) كا 67 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 240 ج 9 - أحمد بن محمد (عن عثمان بن عيسى - يب) عن فقيه 161 ج 4 - زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟