أبواب عقد النكاح فان فيه ما يدل على ذيل الباب. وفى رواية أبى هلال من باب صحة الوكالة في الطلاق من أبوابه قوله رجل وكل رجلا بطلاق امرأته (إلى أن قال) وانه قد بدا له في ذلك قال عليه السلام فليعلم اهله وليعلم الوكيل وما يدل على ذلك أكثر مما ذكر فلا يحتاج إلى ايراده.
* (2) باب حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك * 197 (1) يب 213 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي فقيه 49 ج 3 - عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته - فقيه) في (1) رجل قال لاخر: اخطب لي فلانة فما فعلت (من - يب) شئ (2) مما قالت: (3) من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي و لم يشهد على ذلك فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع اليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما ان (4) لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها لان الله عز وجل يقول " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " فان لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام (و - فقيه) قد أباح الله تعالى لها أن تتزوج.
ويأتي في رواية أبى عبيدة من باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما أمر به أو أنكر من أبواب عقد النكاح قوله عليه السلام ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الامر وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور.