بن محمد عن فقيه 174 ج 4 - ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة (1) درهم وعنده رهنا بها جام من فضة، فلما هلك الرجل ان شاء الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة قال: إن أقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت (له - كا - يب): أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا (2) عليه فأخذ ماله فقدر على (3) أن يأخذ من ماله ما أخذ، أكان (4) ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل (5) هذا.
* (69) باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة 803 (1) يب 215 ج 9 - فقيه 168 ج 4 - كتب محمد بن الحسن الصفار (رض) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام: رجل كان وصى رجل، فمات وأوصى إلى رجل (آخر - فقيه) هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصية؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله.
وتقدم في أحاديث باب (63) أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي أن يتناول منه أجرة مثله من أبواب ما يكتسب به ما يمكن أن يستدل به على ذيل الباب.
* (70) باب أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول حتى يتم * 804 (1) كا 19 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد