(11) تفسير العياشي 77 ج 1 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " يعنى بذلك الوصي.
وتقدم في أحاديث باب (4) جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية من أبواب الهبات ما يناسب ذلك وفى غير واحد من أحاديث باب (1) ان الوصية حق على كل مسلم ما يمكن ان يستدل به على ذلك بالعموم والاطلاق ولا حظ أحاديث الباب التالي.
وفى رواية محمد بن عيسى (12) من باب (12) ان للموصى ان ينقض وصيته قوله رجل أوصى بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية (إلى أن قال) فكتب عليه السلام هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
* (14) باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مرضيين مع عدمهما وحكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين * قال الله العزيز في سورة المائدة (5) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم أن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ان إذا لمن الآثمين (106) فأن عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين (107) ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا