جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
* (14) باب حكم ولاء المكاتب وولده وان من شرط ميراث المكاتب لم يصح * 1227 (1) يب 270 ج 8 - الحسين بن سعيد عن يوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه (2) فقيه 77 ج 3 - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء (1) لاحد عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده بموالي أبيه.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث باب ان من شرط ميراث المكاتب بطل الشرط من أبواب موانع الإرث، وباب أن ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه ومات ولا قرابة له للامام من أبواب ولاء العتق ما يدل على ذلك.
* (15) باب ان المكاتب إذا أدى بعض مال المكاتبة هل له ان يؤدى ما بقي ضربة واحدة فيعتق أم لا * 1229 (1) يب 271 ج 8 - صا 39 ج 4 - الحسين بن سعيد عن