عبد الرحمان باسناده قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: (وذكر مثله الا ان فيه (ما لم يكن رجع عنه).
(3) كا 12 ج 7 - يب 190 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للموصى أن يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض. فقيه 147 ج 4 - روى محمد بن أبي عمير عن بكر بن أعين عن عبيد بن زرارة (مثله) (4) كا 12 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 190 ج 9 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن فقيه 147 ج 4 - (الحسن بن علي - فقيه) بن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا.
(5) الدعائم 360 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض أو يغير منها ما شاء فهو فيها بالخيار وما مات عليه منها اخرج من ثلثه.
(6) يب 191 ج 9 - يونس عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضى هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه السلام: يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
(7) وفيه - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء، ويمضى ما شاء، ويسترق من كان أعتق، ويعتق من كان استرق.
(8) وفيه - عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت، وكذلك أصل الوصية.